الزركشي

520

البحر المحيط في أصول الفقه

قال ابن فورك والطبري وهو الظاهر من الحال وظاهر كلام ابن القطان يقتضي ترجيحه قالا وعلى هذا يكون ما قاله الشافعي في صلاة النبي عليه السلام قاعدا مع صلاة الصحابة خلفه قياما دليل على أنه كان نسخ قوله إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك وينتقلوا عن الحالة الأولى إلا لشيء متقدم وليس ذلك نقلا عن الحال إنما هو بناء على ما كانوا عليه ويتوصل بالحال إلى العلم به . مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به قال ابن فورك من أصحابنا من يقول البيان لا يتأخر فيحيل هذا لأنه يؤدي إلى تأخير البيان ومن أصحابنا من يقول يجوز هذا ويعتبر فيه العموم إلا موضعا خص غير أنه إذا جاء بأمر يشتمل على العموم أمضيناه فيه لأنه لو كان فيه خصوص لخصه ومن أصحابنا من يقف في هذا . * * *